القارئ: ويجوز الأكل من هدي التمتع والقران لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن متمتعات إلا عائشة فإنها كانت قارنة لإدخالها الحج على عمرتها وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة قالت فدخل علينا بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه رواه مسلم ولأنه دم نسك فجاز الأكل منه كالأضحية.

الشيخ: رحم الله أبا محمد عنده حديث صريح صحيح أحسن من هذا وهو حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها هذا حديث صحيح صريح من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

القارئ: ولا يجوز الأكل من واجب سواهما لأنه كفارة فلم يجز الأكل منه ككفارة اليمين وعنه له الأكل من الجميع إلا المنذور وجزاء الصيد.

الشيخ: والأقرب أن ما وجب كفارة فإنه لا يأكل منه لأنه كفارة فلو قيل بالأكل منه لعادت المنفعة إلى المكفر ولهذا ذكرنا فيما سبق أن دم الشكران يجوز الأكل منه ودم الجبران لا يجوز الأكل منه وأن من هدي الشكران هدي التمتع والقران أما المحصر فذكرنا أنه يحتمل أنه شكران حيث إن الله خفف فأذن للإنسان إذا أحصر أن يتحلل ويهدي ويحتمل أنه جبران لأنه أسقط شيئاً من واجبات النسك والظاهر لي والله أعلم أن الهدي الذي ذبحه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في الحديبية أنهم أكلوا منه فيكون أقرب إلى كونه دم شكران.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015