القارئ: وإن ولد هذا المتعين تبعه ولده لما ذكرنا في المعين ابتداء فإن تعيبت الأم فبطل تعينها ففي ولدها وجهان أحدهما يبطل تبعا كما ثبت تبعا والثاني لا يبطل لأن بطلانه في الأم لمعنى اختص بها بعد استقرار الحكم في ولدها فلم يبطل فيه كما لو ولدت في يد المشتري ثم ردها لعيبها.
الشيخ: وهذا محل تردد قد يقال إنه يتبعها وقد يقال إنه لا يتبعها لأنه لما بطل في الأم بطل في الولد لكن الأحوط أن يقال له اذبحه لأن الأم بطل التعين فيها لمعنى يختص بها حيث إنها عطبت وأخذ بدلها وقلنا أن البدل يكفي عنها وإذا وجدت فإنه لا يجب ذبحها لكن إذا كان لها ولد فالاحتياط أن يذبحه.
فصل
(في ذبح الهدي بغير أمر صاحبه)
القارئ: وإذا ذبح هديه أو أضحيته إنسان بغير أمره في وقته أجزأ عنه لأنه لا يحتاج إلى قصده فإذا فعله إنسان بغير إذنه وقع الموقع ولا ضمان على الذابح لأنه حيوان تعين إراقة دمه على الفور حقا لله تعالى فلم يضمنه كالمرتد.