الشيخ: خلاصة هذا الفصل أنه إذا ساق الهدي فعجز عن المشي أو عطب دون محله فإنه يذبحه ولا يدعه يموت فإن تركه يموت مع قدرته على ذبحه ضمنه وإذا ذبحه فإنه لا يأكل منه لا هو ولا رفقته للحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله ولأن الإنسان يتهم قد يتعجل ويتسرع في ذبحه خوفا من تلفه وهو يمكن أن يعيش فلما كانت التهمة واردة منع الإنسان من ذلك.
أما إذا أتلفه غيره فيقول إنه يضمنه بالقيمة وهذا مبني على أن الحيوان ليس مثليا والصحيح أن الحيوان من المثليات وأنه يجب ضمانه بمثله ما لم يتعذر ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استسلف بكرا ثم لما أفاء الله عليه أمرهم أن يعطوا الرجل بدل بكرة فقالوا إنا لم نجد إلا خيارا رباعية فقال لهم أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاءً وكان صلى الله عليه وسلم يستسلف على إبل الصدقة البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة وهذا يدل على أن الحيوان مثلي وهو كذلك في الواقع لكن إن تعذر المثل بأن لم يوجد إلا أكبر منه أو أصغر منه أو أحسن منه فحينئذٍ لا يلزم الإنسان إلا بالقيمة.
فصل
(في زوال الملك عن الهدي)
القارئ: ولا يزول ملكه عن الهدي والأضحية بإيجابهما نص عليه وله إبدالهما بخير منهما وقال أبو الخطاب يزول ملكه وليس له بيعه ولا إبداله لأنه جعله لله تعالى فأشبه المعتق والموقوف ووجه الأول أن النذور محمولة على أصولها في الفروض وفي الفرض لا يزول ملكه وهو الزكاة وله إخراج البدل فكذلك في النذور وأما بيعها بدونها فلا يجوز لأن فيه تفويت حق الفقراء من الجزء الزائد فلم يجز كما لو أخرج في الزكاة أدنى من الواجب ولا يجوز إبدالها بمثلها لأنه تفويت لعينها من غير فائدة تحصل.