والقول الثاني لا يحرم إلا الجماع فقط وما عداه فهو حلال.

وينبني على هذا ما إذا عقد النكاح بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فإن قلنا إنه لا يحل من الجماع ودواعيه فالنكاح باطل وإذا قلنا إنه يحل من كل شيء إلا الجماع فالنكاح صحيح وهذه كثيراً ما ترد يكون العقد بين التحلل الأول والتحلل الثاني فعلى المذهب وهو أنه لا يحل من الجماع ودواعيه يكون العقد باطلاً وإن شئت قل فاسداً لأنه مختلف فيه فيجب عليه إعادته بعد التحلل الثاني وعلى القول الثاني يكون العقد صحيحاً وما زلت متردداً في الراجح في مسألة التحلل أما مسألة ما يحل له فالظاهر أن الأقرب أن المحرم الجماع فقط لقوله (إلا النساء).

القارئ: وإن قلنا إنه نسك فعليه الحلق أو التقصير من جميع رأسه لقول الله تعالى (مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) وحلق النبي صلى الله عليه وسلم جميع رأسه وعنه يجزئه بعضه كالمسح ويقصر قدر الأنملة لأن ابن عمر قال ذلك وإن أخذ أقل من ذلك جاز لأن الأمر به مطلق.

الشيخ: هذه مسألة خلافية هل يجب في التقصير أن يعم جميع الرأس؟

نقول أما أن يعم كل شعرة فهذا لا لأن هذا لا يحصل إلا بالحلق وأما أن يعم الظاهر منه بحيث تتبين أثر تقصيره فهذا هو الواجب وأما أن يقص شعرات من جانب أو الجوانب الأربعة فهذا لا يكفي.

القارئ: ولا يحصل التحلل الأول إلا به مع الرمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم (وليقصر وليحلل) والأولى حصول التحلل بالرمي وحده لحديث أم سلمة عن ابن عباس مثله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015