القارئ: ويستحب أن يستبطن الوادي ويستقبل القبلة ويرمي على حاجبه الأيمن لما روى عبد الرحمن بن يزيد قال لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن ثم رمى بسبع حصيات ثم قال والله الذي لا إله غيره من هاهنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة متفق عليه وإن رماها من فوقها جاز لما روي عن عمر جاء والزحام عند الجمرة فصعد فرماها من فوقها.

الشيخ: يقول رحمه الله يستحب أن يستبطن الوادي يعني يأتي من بطن الوادي ويستقبل القبلة ويرمي على حاجبه الأيمن يمشي من بطن الوادي فتكون الجمرة على يمينه فيرميها وهو مستقبل القبلة من عند الحاجب الأيمن لكن هذه الصفة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث غريب المؤلف جعله متفقاً عليه مع أن المتفق عليه أن ابن مسعود رضي الله عنه وقف فجعل مكة عن يساره وجعل منى عن يمينه واستقبل الجمرة وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة فهذا الحديث المؤلف جعله من الصحيحين ولكن ليس من الصحيحين وعندي تعليق على الحديث بقلمي يقول هو بهذا اللفظ غير متفق عليه وإنما هو لفظ رواية الترمذي وهي رواية شاذة ولفظ الصحيحين المتفق عليه أنه جعل منى عن يمنيه والكعبة عن يساره وهو المعتمد.

القارئ: ويقطع التلبية عند البداءة بالرمي لقول الفضل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ولأن التلبية للإحرام وبالرمي يشرع في التحلل منه فلا يبقى للتلبية معنى ويكبر مع كل حصاة لحديث جابر وعن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم استبطن الوادي ورمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر اللهم اجعله حجاً مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا) رواه حنبل في مناسكه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015