ويستفاد من ترخيص الرسول عليه الصلاة والسلام للضعفة أن يتقدموا فيرموا مع إمكانهم أن يتأخروا فيرموا في آخر اليوم لكن من أجل أن يشاركوا الناس فرحتهم بالعيد بالتحلل ومن أجل أن يقوموا بالأنساك التي تفعل يوم العيد على الترتيب الأفضل وإلا فمن الممكن أن يقال ادفعوا مع الناس بعد صلاة الفجر ولا ترموا إلا العصر والعصر سيكون خالياً لكن من أجل أن يرموا مبكرين ويشاركوا الناس في التحلل ويأتوا بالأنساك التي تكون في يوم العيد على وجه الترتيب الأفضل أذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام في التقدم ويؤخذ منه أنه لا يجوز تقديم الرمي في أيام التشريق على الزوال وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأذن للضعفة الذين يزاحمهم الناس يوم العيد لم يأذن لهم في أيام التشريق أن يرموا قبل الزوال والعلة واحدة بل إن وقت الرمي في غير يوم العيد أقل من وقت الرمي في يوم العيد لأنه من الزوال ويوم العيد للضعفاء من آخر الليل وللأقوياء من بعد طلوع الشمس.

فصل

(في رمي الجمرات)

القارئ: فإذا وصل منى بدأ برمي جمرة العقبة لأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بها ولأنها تحية منى فلم يقدم عليها شيء كالطواف في المسجد والمستحب رميها بعد طلوع الشمس لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس) من المسند.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015