ثانياً أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يختار الأيسر من الأعمال ومعلوم أن الناس إذا دفعوا قبل غروب الشمس أي في النهار فهو أيسر مما إذا دفعوا بعد الغروب لأنهم إذا دفعوا بعد الغروب أظلم الليل ولا يختار النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أشق على المسلمين إلا لوجوبه.

ثالثاً أن في البقاء حتى تغرب الشمس مخالفة للمشركين لأن المشركين كانوا يدفعون من عرفة قبل أن تغرب الشمس إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على الرجال دفعوا ولا ينتظرون الغروب فمن دفع قبل ذلك فقد شابه المشركين وعدل عن سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام فالأقرب أن البقاء إلى الغروب واجب ويبقى هل في كل واجب تركه الإنسان دم سيأتي إن شاء الله الكلام في الواجبات ويتبين الأمر.

القارئ: ومن وافى عرفة ليلاً أجزأه ولا دم عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه) رواه أبو داود ويستحب أن لا يدفع قبل الإمام قال أحمد وما يعجبني أن يدفع إلا مع الإمام لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفعوا قبله.

الشيخ: أما الآن فلا إمام ولا مأموم كل إمام نفسه لأن الأمة كما تعرفون كثيرة جداً والطرق تحتاج إلى ترتيب من الجنود فلا يمكن أن يتبع الإمام والله المستعان.

فصل

(في الدفع إلى مزدلفة)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015