الشيخ: هذا أيضاً صحيح لا بد من الطواف سبعاً فإن نقص فطوافه غير صحيح فلا بد من استيعاب السبعة والدليل ما ذكره المؤلف رحمه الله أن الله أجمل فقال: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق) ولم يذكر عدداً ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعاً بياناً لهذا المجمل وبيان المجمل له حكم المبين فيكون ذلك واجباً.
وهناك أيضاً تعليل آخر يقال إنه لو كان النقص على السبعة جائزاً لفعله النبي عليه الصلاة والسلام حين أتى لعمرة القضاء لأنه أيسر على الناس.
القارئ: السابع أن يحاذي الحجر في ابتداء طوافه بجميع بدنه فإن لم يفعل لم يعتد بذلك الشوط واعتد له بما بعده ويأتي بشوط مكانه ويحتمل ألا يجب هذا لأنه لما لم يجب محاذاة جميع الحجر لم تجب المحاذاة بجميع البدن.
الشيخ: وهذا الاحتمال هو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله ولأنه لما لم يجب محاذاة جميع الحجر لم تجب المحاذاة بجميع البدن يحمل هذا على ما إذا كان الإنسان ضعيفاً أو يقال إنهم جعلوا حاشية الحجر من الحجر لكن هذا أيضاً بعيد على كل حال على كلام المؤلف لا بد أن يحاذي الإنسان الحجر بجميع بدنه سواء استوعب الحجر كله أو لم يستوعب إلا بعضه أو كان عريضاً جداً وصار الحجر في نصف صدره.
السائل: هل يصح الطواف أو السعي بدون أن يذكر الله؟
الشيخ: أما على كلام الفقهاء فليس بشرط يعني لو دار بدون أن يتكلم ولا بكلمة فطوافه صحيح وكذلك السعي لكنه ناقص لا شك.
القارئ: الثامن الترتيب وهو أن يطوف على يمينه فإن نكسه لم يجزئه لما ذكرنا في السادس ولأنها عبادة تتعلق بالبيت فكان الترتيب فيه شرطاً كالصلاة.
الشيخ: الترتيب بهذا المعنى المذكور لاشك أنه واجب أنه يطوف ويجعل البيت عن يساره.