وأما الإحرام فإن كان مميزاً أحرم بنفسه والمميز من بلغ سبع سنوات وقيل من يفهم الخطاب ويرد الجواب وإن لم يبلغ سبع سنوات، وإذا لم يفهم الخطاب ولم يرد الجواب فليس بمميز ولو بلغ ثمانية سنوات وهذا هو الصحيح لكن الغالب أن السبعة يكون بها التمييز ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع) فإذا كان مميزاً أحرم بنفسه فيقول له وليه أحرم بعمرة أو بحج وإن كان غير مميز عقد له وليه الإحرام.
من الولي؟ الولي هو الذي يلي ماله وهو الأب أو وصيه أو الحاكم وقيل الولي من يتولى أمره من أبٍ أو أمٍ أو عمٍ أو خالٍ أو غير ذلك فإذا أعطي الصبي خاله يسافر به معه إلى مكة فهذا وليه وهذا القول هو الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي قالت: ألهذا حج؟ قال: (نعم ولك أجر) فكل من يتولاه في هذه السفرة فهو وليه فيحرم عنه أي ينوي أن هذا الصبي صار محرماً لا أن ينوي أنه هو أحرم عن الصبي لأن هذا لا يستقيم لكن ينوي أن هذا الصبي دخل في الإحرام وإذا فعل ذلك انعقد إحرام الصبي.
القارئ: الثاني أن ما قدر الصبي على فعله كالوقوف بعرفة ومزدلفة فعليه فعله وما لا يمكنه فعله كالرمي فعله الولي عنه، لما روى جابرٌ رضي الله عنه قال (كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم) رواه ابن ماجة وإن أمكنه المشي وإلا طيف به محمولاً فقد روى الأثرم عن أبي أسحاق أنَّ أبا بكرٍ الصديق رضي الله عنه طاف بابن الزبير في خرقة ولا يرمي عن الصبي إلا من أسقط فرض الرمي عن نفسه.
الشيخ: وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنَّ الصبي إذا أحرم يلزمه حكم الإحرام فيفعل كل ما يقدر عليه من واجبات الحج كالوقوف بعرفة ومزدلفة والمبيت في منى وما يعجز عنه يقوم به الولي كالرمي وما لا يمكن فعله بنفسه ولكن بحمله يحمل كالطواف والسعي فعلى هذا تكون الأفعال ثلاثة:
الأول ما يفعله بنفسه كالوقوف.