الشيخ: أما غير الولد فنعم لا يلزمه قبوله لكن لو قبل فلا بأس يعني لو أن صديقاً له أعطاه مالاً يحج به وقبله وحج به فلا حرج وأما إذا بذله ولده فالصحيح أنه يلزمه قبوله ويحج به لأن الولد من الكسب كما جاء في الحديث (إن أولادكم من كسبكم) ولأن الولد لا منَّة له على أبيه فيما يعطيه فانتفى الضرر فالصواب أنه إذا بذله ولده وجب عليه الحج لكن العكس لو بذله الوالد قال يا بُني خذ هذه نفقة الحج حج بها مع زملائك فهل يلزمه؟ الظاهر أنه يلزمه أيضاً لدخوله في قوله (مَنِ اسْتَطَاعَ) ولأنه لا منَّة في ذلك فالحاصل أنه إذا بذل له النفقة من لا منّة له عليه فقد استطاع وأما من يخشى أن يمن عليه ولو في المستقبل فإنه غير مستطيع.

القارئ: وإن بذل له أن يحج عنه أو يحمله لم يلزمه قبوله لأن عليه فيه منّة ومشقة فلم يلزمه قبوله كما لو كان الباذل أجنبياً.

الشيخ: العبارة فيها قلق.

فصلٌ

القارئ: فأما المكي ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر فلا يشترط في حقه راحلة ومتى قدر على الحج ماشياً لزمه لأنه يمكنه ذلك من غير مشقةٍ شديدة.

الشيخ: في كلامه نظر حتى المكي ومن بينه وبين مكة دون المسافة إذا كان لا يستطيع أن يمشي فلا بد من راحلة فلو أن المؤلف رحمه الله جعل المسألة على إطلاقها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكفى فيقال متى استطاع الإنسان بنفسه أو براحلة أن يحج وجب عليه ومتى لم يستطع لا بهذا ولا بهذا لم يجب وهذا كما أنه في الحج كله فكذلك أيضاً في أجزاء الحج فمن عجز أن يطوف ماشياً طاف راكباً ولهذا لما قالت إحدى أمهات المؤمنين للنبي عليه الصلاة والسلام عند طواف الوداع إنها مريضة قال (طوفي من وراء الناس وأنت راكبة) فأذن لها بالركوب لعجزها عن المشي فعلى هذا من كان من أهل مكة أو بينه بين مكة دون المسافة ولا يستطيع المشي فإنه لا بد أن يكون قادراً على راحلة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015