السائل: ما وجه التفريق بين المباشرة يعني غير الجماع وغيرها من المفسدات كالبيع والشراء مع أنها في حديثٍ واحد وهو حديث عائشة؟
الشيخ: المباشرة التي ليس فيها إنزال لا تفسد الاعتكاف كما هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع عائشة حتى بشهوة لا تفسد كالصائم.
السائل: أليس النظر إلى السماء في الصلاة محرم يا شيخ والقاعدة التي ذكرناها قبل قليل وهي أن الفعل المحرم في العبادة يبطلها هل تستقيم؟
الشيخ: هذا قال به بعض العلماء إذا رفع نظره إلى السماء تبطل صلاته وهذا هو مقتضى القاعدة لكن جمهور العلماء على أنها لا تفسد وكأنهم قالوا إن هذا من باب ترك الخشوع والخشوع ليس بواجب لكن القول بأن صلاته تبطل قولٌ قوي لا شك (لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه في ذلك حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم).
فصلٌ
القارئ: وأما إقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ومذاكرتهم وكتابة العلم فحكي فيه روايتان إحداهما يستحب اختارها أبو الخطاب لأن ذلك أفضل العبادات لتعدي نفعه ويمكن فعله في المسجد فكان مستحباً له كالصلاة والثانية لا يستحب وهو ظاهر المذهب لأن الاعتكاف عبادةٌ شرط لها المسجد فلم يستحب ذلك فيها كالطواف والصلاة وعلى هذه الرواية فعله لهذه الأمور أفضل من اعتكافه الشاغل عنها قال المروذي قلت لأبي عبد الله إن رجلاً يقريء في المسجد يريد أن يعتكف لعله أن يختم في كل يوم؟ فقال إذا فعل هذا كان لنفسه وإذا قعد في المسجد كان له ولغيره يقريء أحب إليَّ.