الصوم فتوجب عتق رقبة أم ماذا؟ فالصواب أنه لا كفارة عليه حتى لو تعمد فإنه يكون آثماً لارتكابه النهي ويفسد اعتكافه وليست عليه كفارة.
القارئ: واختلف موجبوا الكفارة فيها فقال القاضي هي ككفارة الوطء في رمضان قياساً لها عليها وعن أبي بكر هي كفارة يمين لأنها كفارة نذرٍ فكانت كفارة يمين كسائر كفاراته وأما المباشرة فيما دون الفرج فإن كانت لغير شهوةٍ فهي مباحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه إلى عائشة فترجله وهو معتكف وإن كانت لشهوةٍ فهي محرمة لقول عائشة (السنة للمعتكف ألا يمس امرأةً ولا يباشرها).
الشيخ: قولها (السنة ألا يمس) ليس المراد بالسنة هنا ما يقابل الواجب بل المراد السنة الواجبة لأن المراد الطريقة والسنة تطلق على الطريقة ولو كانت واجبة ومنه قول أنس رضي الله عنه (من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً ثم قسم).
القارئ: فإن فعل فأنزل أفسد اعتكافه وإلا فلا كقولنا في الصوم.
وإن شرب مسكراً أو ارتد فسد اعتكافه لأنه خرج بذلك عن أن يكون من أهل المسجد فصار كالخارج منه وكل موضعٍ فسد اعتكافه التطوع فلا قضاء عليه ولا غيره لأنه لا يلزم بالشروع فهو كصوم النفل وإن كان نذراً متتابعاً بطل ما مضى منه واستأنف لأن التتابع وصفٌ في الاعتكاف أمكن أن يأتي به فلزمه كعدة الأيام وإن كان نذره مدةً معينةً ففيه وجهان أحدهما يبطل ما مضى ويستأنف لأنه اعتكافٌ متتابعٌ فأشبه المقيد بالتتابع لفظا والثاني لا يبطل الماضي لأن التتابع حصل ضرورة التعيين والتعيين مصرحٌ به في النذر فالمحافظة على المصرح به أولى فعلى هذا يقضي ما أفسده ويتم كما لو أفسده لعذر وعليه كفارةٌ في الوجهين جميعا.
الشيخ: هذا في المدة المعينة وهي القسم الثالث مما سبق مدة معينة قال لله عليّ نذر أن أعتكف ما بين أول يوم والعاشر عشرة أيام هذا عينه فلزمه التتابع.