الشيخ: وهذا لأن المنارة إذا كانت في المسجد فإنه لم يخرج من المسجد وإن كانت خارجةً عنه فقد خرج وتعليل أبي الخطاب تعليل عليل لأنها إذا كانت منفصلة عن المسجد فهي خارجةٌ منه والله تعالى قال (وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) ولو قلنا إنه لا يضر لأنها تابع لقلنا أيضاً لا يضر لو خرج للحمامات حمامات المسجد لأنها تابعةٌ له، فالصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه إذا خرج إلى منارةٍ خارج المسجد فإنه يعتبر خارجاً من المسجد.
فصلٌ
القارئ: وإذا دعت الحاجة إلى ترك الاعتكاف لأمرٍ لا بد منه كحيض المرأة أو نفاسها أو وجوب الاعتداد عليها في منزلها أو لمرضٍ يتعذر معه الاعتكاف إلا بمشقةٍ شديدة أو لوقوع فتنةٍ يخاف منها على نفسه أو ماله أو منزله أو لعموم النفير والاحتياج إلى خروجه فله ترك الاعتكاف لأن هذا يسقط به الواجب بأصل الشرع وهو الجمعة والجماعة فغيره أولى وإذا زال العذر _ والاعتكاف تطوع _ فإن شاء رجع إليه وإن شاء لم يرجع لأنه لا يلزم بالشروع.
الشيخ: هذا واضح إذا خرج المعتكف وترك الاعتكاف لأمرٍ لا بد منه كحيض المرأة ونفاسها لأنها إذا حاضت أونفست لا يحل لها أن تبقى في المسجد وكما لو مات زوجها وهي معتكفة وجب عليها أن تخرج أو لمرضٍ يتعذر معه الاعتكاف إلا بمشقةٍ شديدة أو لوقوع فتنةٍ يخاف منها على نفسه أو ماله أو منزله أو لعموم النفير والاحتياج إلى خروجه فله ترك الاعتكاف وكل هذا فيما إذا كان واجباً أما إذا كان نفلاً فله أن يخرج ولو لغير سبب لأن كل نفلٍ شرع فيه الإنسان فهو جائز خروجه منه إلا الحج والعمرة وبناءً على هذا نقول إن كلام المؤلف محمولٌ على ما إذا كان الاعتكاف واجباً وهو المنذور لكن يختلف النفل عن المنذور بأن المنذور لا يخرج إلا للضرورة وإذا زالت الضرورة وجب عليه الرجوع ما دامت الأيام باقية وأما النفل فله أن يخرج لغير ضرورة وله أن لا يرجع إذا كانت ضرورة وانتهت.