فليخرج لما لا بد منه شرعاً وقولنا وهو من أهلها احترازاً مما إذا كان مريضاً يعذر في ترك الجمعة لمرضه فإنه لا يلزمه الحضور وكذلك احترازاً من المرأة إذا كانت معتكفة في المسجد فإنها لا تخرج إلى الجمعة لأنها ليست من أهلها وكذلك قول المؤلف رحمه الله إذا دعي لإقامة شهادة تعينت عليه أو حضور جنازة تعين عليه حضورها أو ما أشبه ذلك فهذا يجوز والخلاصة أنه إذا خرج لواجبٍ شرعي فخروجه جائز لكن تقييده ذلك بما إذا لم يطل الزمان فيه نظر والصواب أنه لا يبطل اعتكافه ولو طال الزمان ما دام خروجه بقدر الحاجة لأن دفن الجنازة وحملها ربما يستغرق وقتاً طويلاً فالصواب أن المسألة ليست مقدرة بطول الزمن وقربه بل بقدر الحاجة.
فصلٌ
القارئ: وإذا خرج لذلك فليس عليه العجلة في مشيه أكثر من عادته لأن ذلك يشق عليه ويجوز أن يسأل عن المريض أو غيره في طريقه ولا يعرج إليه ولا يقف لما روت عائشة رضي الله عنها قالت (إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة) متفقٌ عليه، ولأنه بالوقوف يترك اعتكافه وبالسؤال لا يتركه.
الشيخ: يسأل كثير من الناس إذا خرج لحاجة وكان يحب أن يسأل عن أهله لأنه مسافر فهل يقف ليكلمهم بالهاتف؟ الجواب: لا لأن عائشة تقول لا أسأل عن المريض إلا وأنا مارة والهاتف ربما يستغرق وقتاً إلا إذا كان بيده هاتف يسأل وهو خارج للحاجة لا بأس بل له أن يسأل ولو كان في وسط المسجد.
القارئ: وإن احتاج إلى قضاء الحاجة وثم سقايةٌ أقرب من منزله وأمكنه التنظيف فيها وهو مما لا يحتشم من دخولها ولا نقص عليه فيه لم يكن له المضي إلى منزله لأنه خروجٌ لغير حاجة.