الشيخ: إذاً أيام التشريق لا يجوز صومها تطوعاً وهل يجوز أن تصام عن فريضة؟ في ذلك قولان لأهل العلم وهذان القولان إذا قلنا بجواز صومهما في الفريضة فهل يجوز لكل فرض كالنذر مثلاً وقضاء رمضان أو خاصة فيمن لم يجد الهدي ممن أحرم بمتعةٍ أو قران ولم يجد الهدي؟ حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم يدل على أنه لم يرخص في صومها إلا لمن لم يجد الهدي ومعلومٌ أن التخصيص يختص بالصورة التي وقع فيها التخصيص وإذا قلنا إن النص ورد بتحريم صيام أيام التشريق ثم جاء هذا الترخيص فيختص بالصورة التي فيها التخصيص وهي صيام من لم يجد الهدي كما قالت عائشة وابن عمر مثال ذلك رجل حج متمتعاً أو حج قارناً فعليه هدي فإن لم يجد صام ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةً إذا رجع وأما قول المؤلف رحمه الله إنه يجوز صيام الفرض فيها في غير من لم يجد هدي فهذا غير صحيح والقياس لم يتم وذلك لأن الصيام عن دم المتعة خصه الله تعالى في الحج وهذا مفقودٌ فيما سواه من الفرض إذ أن ما سواه من الفرض يمكن أن تصومه في أي وقت لكن الأيام الثلاثة قال الله تعالى (فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ) وأيام التشريق من أيام الحج فالصواب أنه يحرم صوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي وأيضاً شرط آخر لمن لم يجد الهدي في صيام الثلاثة التي في الحج وليس في صيام السبعة فلو أن الإنسان الذي لم يجد الهدي صام الثلاثة أيام قبل الطلوع يعني قبل يوم عرفة ثم شرع في صوم السبعة في أيام التشريق فصومه محرم ولا يصح فمن ثم نعلم أنه لا بد من قيدين أن يكون صومها لمن لم يجد هدي من المتمتعين والقارنين والشرط الثاني أن تكون للأيام الثلاثة التي في الحج.

فصلٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015