يومٍ أو يومين بأن الأول النهي عن الصيام من منتصف شعبان للأفضلية يعني لا تصم على وجه الأفضلية وإن صمت فلا شيء عليك وأما النهي عن تقدم رمضان بصوم يومٍ أو يومين فعلى الكراهة وذهب بعض العلماء إلى أنه على التحريم وأن الصوم بعد منتصف شعبان وإلى أن يبقى على رمضان يومٌ أو يومان على سبيل الكراهة لأن حديث النهي عن الصوم من منتصف شعبان ورد بصيغة النهي (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) فعندنا الآن جمعان الجمع الأول للمؤلف وهو أن النهي عن تقدم رمضان بيومٍ أو يومين للكراهة والأمر بالإمساك عن الصوم من منتصف شعبان للأفضلية.

الثاني أن النهي عن الصوم قبل رمضان بيومٍ أو يومين للتحريم والنهي عن الصوم من منتصف شعبان إلى أن يكون بينه وبين رمضان يومٌ أو يومان هذا للكراهة والقول الثالث أن حديث النهي عن صوم رمضان عن الصوم بعد منتصف شعبان حديثٌ شاذ فلا عمل عليه فعلى هذا يكون الصوم مباحاً ويبقى على الأصل وعلة كونه شاذاً أنه مخالفٌ لحديث الصحيحين حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (لا تقدموا رمضان بصوم يومٍ أو يومين) فمفهومه أن تقدمه بأكثر من ذلك لا بأس به فهذه أقوالٌ ثلاثة في هذه المسألة.

السائل: عفى الله عنكم كثيراً ما يرد عندنا في النصوص أن نقول إن هذا الفعل من العبادة جائزٌ لا مستحب مع أنه إن فعله يثاب عليها إذا أثيب ألا تعد في حقه هو أنها مستحبةً؟

الشيخ: لا، يقال إتباع السنة أولى من فعلها كالذي يعيد الصلاة بعد وجود الماء وقد صلاها بالتيمم نقول الأول أصاب السنة فهو أفضل من الذي صار له الأجر مرتين.

السائل: من قام بصيام داود على الواقع وبدأ بيوم الخميس سنقع في النهي عن إفراد صيام مثلاً يوم السبت؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015