(حتى يضعوها) على الأول معناه أنه هو الذي يباشر فيمسك يد الرجل ويدخلها في الطعام وهذا من قوته رضي الله عنه في دين الله.

القارئ: وقال أصحابنا يكره صوم يوم الشك وهو اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان إذا كان صحواً ويحتمل أنه محرمٌ لقول عمار (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم) والمعصية حرام، رواه أبو داود والترمذي بنحوه وصححه، وكذلك استقبال رمضان باليوم واليومين لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون رجلاً كان يصوم صياماً فليصمه) متفقٌ عليه، وما وافق من هذا كلِه عادةً فلا بأس بصومه لهذا الحديث وقد دل هذا الحديث بمفهومه على جواز التقدم بأكثر من يومين وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان) وهذا حديثٌ (حسن).

الشيخ: في نسخة بالمخطوطة (صحيح).

القارئ: فيحمل الأول على الجواز وهذا على نفي الفضيلة جمعاً بينهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015