وكلام أبي الخطاب رحمه الله حيث قال إنه يلزمه القضاء كما لو بلغ في أثناء الصلاة، فالصبي إذا بلغ في أثناء النهار والصواب كما علمتم أنه لا يلزمه القضاء لكن إذا بلغ في أثناء الصلاة فأبو الخطاب يرى أنه يلزمه قضاؤها لأنه شرع فيها على أنها نافلة والصحيح أنه لا يلزمه قضاؤها وأن الصبي إذا بلغ في أثناء الصلاة فإنه يكملها وتجزئه عن الفريضة لأنه قام بما أمر به وليست نفلاً مطلقاً فصلاة الصبي للظهر مثلاً هل هو يصليها على أنها نفلٌ مطلق أو يصليها على أنها صلاة ظهر؟ على أنها صلاة ظهر ووصفها بأنها نافلة قبل البلوغ وفريضة بعد البلوغ تتعلق بالصلاة نفسها لا يتعلق بالفاعل وعلى هذا فإذا بلغ في أثناء الصلاة فإنه لا قضاء عليه يستمر وتصح صلاته فريضة فإن قال إنسان كيف يبلغ في أثناء الصلاة؟ أما العانة فالظاهر أنه لا يمكن ذلك وأما الإنزال يمكن ولكن لو أنزل بطلت صلاته والزمن وهو تمام خمس عشرة سنة نقول: هذا الإنسان محرر ولادته في الساعة الواحدة من بعد الظهر في اليوم الخامس عشر من شهر محرم مثلاً وفي الساعة الواحدة من شهر محرم الذي يتم فيه خمس عشرة سنة حينئذ يكون بلغ فإذا صادف أن هذه الساعة هو يصلي قلنا هذا الرجل فى أول صلاته كان غير بالغ وفى آخر صلاته أصبح بالغاً والصحيح أنه لا يلزمه القضاء.

فصلٌ

القارئ: الشرط الرابع الإطاقة فلا يجب على الشيخ الذي يجهده الصوم ولا المريض الميئوس من برئه لقوله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) وعليه أن يطعم لكل يومٍ مسكيناً لقوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكيناً والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا رواه أبو داود فإن لم يكن له فدية فلا شيء عليه للآية الأولى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015