القارئ: فإن أسلم كافر أو أفاق مجنون أو بلغ صبي في أثناء الشهر لزمهم صيام ما يستقبلونه لأنهم صاروا من أهل الخطاب فيدخلون في الخطاب فيه ولا يلزمهم قضاء ما مضى لأنه مضى قبل تكليفهم فلم يلزمهم قضاؤه كرمضان الماضي وإن وجد ذلك منهم في أثناء نهار لزمهم إمساك بقيته وقضاؤه، وعنه لا يلزمهم ذلك لأنه نهارٌ أبيح لهم فطر أوله ظاهراً وباطنا فلم يلزمهم إمساكه كما لو استمر العذر، ولأنهم لم يدركوا من وقت العبادة ما يمكنهم التلبس بها فيه فأشبه ما لو زالت أعذارهم ليلا وظاهر المذهب الأول لأنهم أدركوا جزءاً من وقت العبادة فلزمهم قضاؤها كما لو أدركوا جزءاً من وقت الصلاة ويلزمهم الإمساك لحرمة رمضان كما لو قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار وإن بلغ الصبي وهو صائم لزمه إتمام صومه رواية واحدة لأنه صار من أهل الوجوب فلزمه الإتمام كما لو شرع في صيام تطوع ثم نذر إتمامه قال القاضي ولا يلزمه قضاؤه لذلك وقال أبو الخطاب يلزمه القضاء كما لو بلغ في أثناء الصلاة.
الشيخ: هؤلاء الثلاثة حدث سبب الوجوب في حقهم الصبي بلغ والثاني الكافر أسلم والثالث المجنون أفاق يعني أنه حدث سبب الوجوب في حق هؤلاء فما مضى لا يقضونه لأنهم ليسوا أهلاً للوجوب وما يستقبل يصومونه لأنهم صاروا أهلاً للوجوب بقينا في اليوم الذي يحدث فيه سبب الوجوب ماذا عليهم؟ فصارت الأحوال الآن ثلاثة الأولى ما مضى قبل وجود سبب الوجوب فهذا لا يلزمهم قضاؤه لأنهم ليسوا أهلاً لوجوبه.
والثاني ما يستقبل يلزمهم فعله لأنهم صاروا أهلاً للوجوب.