أراد والد النعمان أن يمنحه غلاماً هدية، فطلبت أمُّ النعمان - عمرة بنت رواحة - من الأب أن يُشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
فقال: يا رسول الله إني أعطيت ابني هذا عطية فأمرتني أمُّه أن أشهدك؟
فسأله النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطيتَ سائر ولدك مثل هذا؟
قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
ارجع فرد عطيته.
وفي طريق مسلم زاد: فرجع أبي فرد تلك الصدقة.
وفي رواية أخرى لمسلم قال - صلى الله عليه وسلم - "فلا أشهد على جور"
وفي رواية المغيرة عن الشعبي عن النعمان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أشهد على ذلك غيري"
والمراد بهذه الرواية هو الوعيد، وليس على إباحة الشهادة، كقوله تعالى {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ}
وكالتهديد في قوله تعالى {كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ}
وفي رواية عبد الله بن عون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبشير: أليس تريد منهم - أي من سائر ولدك البر؟ مثل ما تريد منه؟
قال: بلى.
قال: فإني لا أشهد.
* * *
وربما كان العدل يقتضي تمييز أحد الأولاد عن إخوته لصغره - مثلاً - بينما أتم إخواته الدراسة، أو لمرض مزمن يحتاج إلى علاج.
فيدفع له الأب ما يستعين به على العلاج، أو تزوج البعض والباقون لم يتزوجوا.
وساقوا في هذا الموضوع أن ابن عمر - رضي الله عنهما - اشترى أرضاً من رجل من الأنصار، ثم جعلها لولده واقد.
وقال: هو مسكين.