يأتي الدكتور شحرور ويحاول فرض هواه على تفسير الآيات.
يقول: لموضوع تعدد الزوجات كمٌّ وكيف.
الكم: هو العدد الذي حدَّدته الآية.
أما الكيف، فلكي تربط جواب الشرط بالشرط يعني تربط بين (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ) بالشرط الذي هو (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى)
يقول: فقد قيَّد القرآن الزوجة الثانية حتى الرابعة بأن تكون من الأرامل ذوات اليتامى، وأن يتزوج الرجال الأرامل ذوات اليتامى ويأخذهن مع أولادهنَّ.
ثم يقول: فإذا أخذ الرجل ثلاثة أرامل وأطفالهن فيمكن أن نفهم قوله تعالى
(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) أي فإن خفتم ألا تعدلوا بين أولادكم ومن أولاد الزوجات الأرامل.
ولا يغيب عن القارئ الفارق بين التفسير وبين الأهواء - أعني أهواء الذين لا يعلمون.
فقد حذَّر شحرور من جعل البكر زوجة ثانية وهو حكم بلا دليل.
وقد تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة وهي بكر، وكانت زوجة ثانية، وتزوج عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أم كلثوم بنت الإمام علي - رضي الله عنه - وهي بِكْرٌ، وكانت زوجة ثانية، وما زال التعدد بالأرامل وبغير الأرامل سنَّةً مباحة إلى يوم الناس هذا.
حرّم شحرور أن تكون البكر زوجة ثانية - كما قلنا - وحرّم أن تكون الأرملة بدون يتامى زوجة ثانية، وحرّم أن تكون المطلقة ذات الأطفال زوجة ثانية لأنهم