وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

قَالَ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " "مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ".

ولعل هذا بسبب الحروب التي أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها في نبواءته.

روى مسلم في صحيحه: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لَعَلِّي أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَنْجُو"

وعالمية الشريعة الإسلامية تفرض صلاحيتها لكل الظروف، في السلم والحرب. والإسلام لم يفرض تعدُّد الزوجات، ولكنه أباحه.

والإسلام لم يبتدع تعدُّد الزوجات، لأنه سابق عليه في الأديان السماوية وفي الجزيرة العربية. ولكنه حدده بأربع زوجات.

واشترط الإسلام - كما سبق - قدرة الرجل على العدل وإن كان نسبياً. وقدرته على الإنفاق.

وجعل للزوجة الأولى أن تجعل من شروط زوجها ألا يتزوج عليها.

فإن خالف الشرط فلها أن تطلب الطلاق. فأي مشكلة والأمر في البقاء والطلاق بيدها؟!

قال معارضو التعدُّد:

إن التعدُّد يهدم قاعدة مساواة المرأة بالرجل.

قلنا: إن الله علم أنَّ المرأة لا تصلح إلا لزوج واحد، حتى يثبت نسب ولدها من أبيه. وحتى يتحمل مسؤولية التربية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015