قال علماؤنا: من خاف على نفسه من الزنا إذا لم يتزوج، وخاف على المرأة من الظلم إذا تزوج فالأفضل عدم الزواج.
لأن الفاحشة يمكن دفعها بالصوم وزيادة نصيب النفس من مخافة الله. ولا يمكن إصلاح ظلم المرأة - كما قلت.
وأهم ميادين العدل الذي أوجبه الله العدل في القسمة بين الزوجات، بما تيعلق بالمبيت. طلباً للأنس النفسي، وهو غاية من غايات الزواج، بل من أهمها.
ولا علاقة بين المبيت وبين المعاشرة الزوجية. لجواز امتناع المعاشرة من إحدى الزوجات لعذر شرعي، أو عادي. كالحيض والنفاس أو لمرض خلقي أو طارئ، لأن المبيت للمؤانسة. والله - سبحانه وتعالى - يقول {وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} وللسكنى النفسية {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا}
والسكنى النفسية لا تتحق مع الفرقة المتعمدة في السكن والفراش.
* وللزوج أن يتخذ مسكناً مستقلاً له يقيم فيه وحده. ولكن ليس له أن يجعل سكنه الدائم في بيت إحدى زوجاته، لأنه بذلك سوف يحْرِمُ الأخريات من حقِّ القِسْمة.
* وأفتى العلماء أن للزوجة الجديدة في أول الزواج ثلاثة أيام إذا كانت ثيِّباً، وسبعة أيام إن كانت بكراً، ثم يرجع إلى القسمة العادلة بين الزوجات.