- وهو رأي أبي الصباح السمرقندي (?)، والكرَّامية (كما نقل عنهم القرطبيُ (?) وابنُ تيمية (?) والبغداديُّ (?) وابنُ كثير (?) وابنُ حزم (?) والمقريزيُّ (?) والجرجاني (?) والشهرستاني (?))، حيث قالوا بجواز نصب إمامين أو أكثر، وغرضهم من ذلك هو إثبات إمامة كل من علي - رضي الله عنه - ومعاوية - رضي الله عنه -، فقد كان كلٌّ منهما - في رأيهم - إماماً ينفذ حكمه في أهل ولايته.

وسبقت الإشارة لقول الزيدية: «لو وجد إمامان في قطرين انفرد كل واحد منهما بقطره، ويكون واجب الطاعة في قومه، ولو أفتى أحدهما بخلاف ما يفتي الآخر كان كل واحد منهما مصيباً وان أفتى باستحلال دم الإمام الآخر!!». ووافقهم الجبائي (?).

وقد وصف الشهرستاني مذهبهم فقال: «ولهم خبط عظيم في إمامين وجدت فيهما الشرائطُ» (?).

وهذا هو مذهب الحمزية من الخوارج (?).

وفي قول ضعيف عند الإباضية أجازوا التعددَ في أكثر من بلد بلا ضرورة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015