والحنابلة (?) والظاهرية (?)، وهو رأي الإماميَّة (?) والإسماعيليَّة (?) وأكثر الزيدية (?) والمعتزلة (?) والخوارج (?) والإباضية (?).
وأجاز بعض الإباضية التعددَ في البلدان القريبة عند الضرورة فقط، ولا يسمى كل واحد منهما إماماً، بل هو أمير من الأمراء (?).
فإن عقد لاثنين في بلدين في وقت واحد فقد قال المالكية في قول (?) والإباضية (?): هي للذي عقدت له ببلد الإمام الميت. وقال الجبائي (?) والمالكية في قول آخر (?): يقرع بينهما، وقد رد ابنُ حزم قولَ من اشترط أن يكون الإمام