يجتمع في المأخوذ له البيعة شروط الإمامة، فلا تنعقد مع فوات واحد منها إلا مع الشوكة والقهر» (?).

ويقول الغزالي: «فإن قيل: فإن تسامحتم بخصلة العلم، لزمكم التسامح بخصلة العدالة وغير ذلك من الخصال. قلنا: ليست هذه مسامحة عن الاختيار، ولكن الضرورات تبيح المحظورات، فنحن نعلم أن تناول الميتة محظور، ولكن الموت أشد منه، فليت شعري من لا يساعد على هذا ويقضي ببطلان الإمامة في عصرنا لفوات شروطها، وهو عاجز عن الاستبدال بالمتصدي لها بل هو فاقد للمتصف بشروطها، فأي أحواله أحسن؟ أن يقول: القضاة معزولون، والولايات باطلة، والأنكحة غير منعقدة، وجميع تصرفات الولاة في أقطار العالم غير نافذة، وأن الخلق كلهم مقدمون على الحرام، أو أن يقول: الإمامة منعقدة، والتصرفات والولايات نافذة بحكم الحال والاضطرار ... وأهون الشرين خير بالإضافة، ويجب على العاقل اختياره» (?).

كما نقل عن الإمام أحمد إسقاط شرط العدالة والعلم - عند الضرورة - في حال الاستيلاء على الحكم ممن لا يملك صفة العدالة والعلم (?). وهو رأي المذهب الشافعي (?) والمالكي (?) والزيدي (?).

3 - نفاذ تصرفات الإمام المستولي على الناس رغم عدم توفر شروط الإمامة فيه، فتولية من لم تتوفر فيه شروط الإمامة حكم مستند إلى الضرورة والمصلحة المرسلة، ونفاذ تصرفاته حكم مستند إلى الضرورة أيضاً، كما قال العز بن عبد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015