ويمكن هنا طرح ثلاث مسائل: الإكراه على تغيير المناهج وعدم تحكيم شرع الله، والإكراه على التزام البعد عن صناعات معينة كالطاقة النووية، والإكراه على البعد عن السعي لتوحيد الدول الإسلامية ولمِّ شملها.
1 - قَبول سيدنا علي - رضي الله عنه - ما عرضه عليه معاوية - رضي الله عنه - من الهدنة سنة أربعين للهجرة بعد عجز كلٍ منهما عن هزيمة الآخر، بأن يضعا الحرب بينهما ويكون لعلي - رضي الله عنه - العراق، ولمعاوية - رضي الله عنه - الشام، فلا يدخل أحدهما على صاحبه في عمله بجيش ولا غارة ولا غزو، فأقام معاوية بالشام بجنوده يجبيها وما حولها وعلي بالعراق يجبيها ويقسمها بين جنوده (?).
2 - جواز مبايعة المفضول مع وجود الفاضل أو الأفضل: أي إنه إذا توافرت شروط الولاية العامة في رجل، ولم تتوافر كلها في آخر فيجوز مبايعة هذا الأخير وتوليته للضرورة منعاً من الفتنة والاضطراب في الداخل، وتحاشياً من التعرض للأذى والعدوان من العدو في الخارج، وذلك إذا حالت ظروف معينة من تولية المستجمع لشرائط الولاية، أو لم تستكمل تلك الشروط في شخص ما.
ويمكن القول إن جميع الشروط - باستثناء التي حصل الاتفاق عليها على الإطلاق كما مر- الواجب توفرها في الخليفة يمكن التنازل عنها عند الضرورة (?).
وفي هذا يقول التفتازاني: «وبالجملة مبنى ما ذكر في باب الإمامة على الاختيار والاقتدار، وأما عند العجز والاضطرار، واستيلاء الظلمة والكفار والفجار فقد صارت الرياسة الدنيوية تغلبية، وبنيت عليها الأحكام الدينية المنوطة بالإمام ضرورة، ولم يعبأ بسائر الشرائط، والضرورات تبيح المحظورات» (?).
ويقول القلقشندي: «واعلم أن لصحة عقد البيعة خمسة شروط: الأول: أن