ويختم ناظر الخارجية تبليغه لقنصل كل دولة بقوله: "تحدد هذه النصوص المختلفة في شيء كثير من الإيضاح واجبات الصحفيين والناشرين ولا يترك أي شك في السبيل التي يجب أن تتبع، هذا بخلاف القواعد الخاصة بالعرض والنشر والأشياء الأخرى التي من اختصاص الشرطة، إلى أن يقول: "ولكي يكون هذا الكلام أكثر وضوحًا أضيف إلى ذلك ما يأتي:
أولًا: كل شخص يمتلك أن يستغل مطبعة قائمة بالفعل دون ترخيص سابق يجب عليه أن يحصل على هذا الترخيص في مهلة مقدارها شهر ابتداء من هذا المنشور وإلا فلا يسمح له بمباشرة عمله ويكون معرضًا لقفل مطبعته.
ثانيًا: وأن مكتبًا للصحف أنشئ في هذه النظارة -يقصد نظارة الخارجية- لتطبيق هذه القواعد".
ثم يطلب ناظر الخارجية من القناصل في مصر أن يذيعوا منشوره السابق الذكر على رعايا دولهم ويبين أن الحكومة مصممة على تنفيذ هذه النظم والقوانين المعمول بها في السلطنة العثمانية وهو حق لها وواجب عليها أيضًا، ثم يأمر بنشر هذه القواعد والقوانين في مختلف جرائد القطر حتى لا تكون هناك حجة لأحد.
عرضنا لكتاب الوزير المصري الذي تضمن القوانين التي بمقتضاها تنشر صحف وتنشأ مطابع، وقد اجتزأ الوزير بعض المواد التي احتوى عليها قانون المطبوعات العثماني، وليست مواد قانون الصحافة التي نشرناها مواد حرفية لقانون المطبوعات التركي بل هي تحمل روحه وطابعه دون الصيغة الأصيلة كما أنها لم تأت مفصلة ولم يراع الوزير المصري في تبليغها للقناصل حرفية القانون بل بسطها تبسيطًا ملحوظًا إذا قورنت بالمواد المنشورة بالقانون التركي الأصلي، وقد عمدت الحكومة المصرية كما رأينا إلى بعض مواد قانون الصحافة دون غيرها وبلغتها للقناصل إذ كان يهمها أشد الاهتمام الامتناع عن نقد أعمالها مما يؤثر على الأمن أو يدعو إلى اضطراب في أفكار الأجانب، وهي كذلك