ثالثًا: إذا طبع ونشر كتب ورسايل إهانة للديانة وللبوليتيقة والآداب والأخلاق فيجري ضبط وتوقيف هذا بمعرفة الضبطية.
رابعًا: المطبعجي لا له أن يطبع عدد زيادة عن الشروط المنعقدة ما بينه وبين الملتزم أو من يريد الطبع بمطبعته وإن طبع شيء زيادة عن الشروط يعد سارق ويترتب جزاه بمقتضى القانون مع ضبط ما يوجد زيادة وإجراء الأصول فيه.
خامسًا: إن حصل من المطبعجي أدنى مخالفة من هذه البنود فيعد مخالف إلى النظام ويجري غلق مطبعته وترتيب جزاه بالنسبة لخفة وجسامة الجنحة تطبيقًا للقانون.
الخاتمة: عندما يختص بالتعهد الذي يؤخذ على المطبعجي يذكر فيه إني قد قبلت هذه الشروط الموضحة بالخمسة بنود وللمعاملة بموجبها ويشرط على نفسه أن لا يقعد مع أحد شروط طبع كتب أو رسايل أو غازيتات أو إعلانات أو خلافه بدون استحصال الإذن من ديوان الداخلية وصدور الأمر بالرخصة وأنه قابل برضاه واختياره، بالإجراء على وجه ما شرح بهذا وعلى هذا النسق يصير الإجراء مع كل ما يعرض من ذوي المعارف في إدارة مطبعة لمعاشه كما استقر الرأي بالمجلس"1.
وقد جمع القرار بين الكتب والصحف والرسائل والإعلانات، والواقع أنه بالرغم مما يتبادر إلى الذهن من قسوة في الشروط التي وضعها الشارع فإن هذا القانون كان تشريعًا سهلًا لينًا؛ لأن ناس ذلك الوقت كانوا بطبعها مسالمين، وكانوا في حالة فكرية -من حيث التعليم وتناول أساليب الحياة-