يستطع أطعم ستين مسكيناً. وسواء كان الظهار مطلقاً أو مؤقتاً بوقت كرمضان ونحوه.
وأمّا تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها: ففيه كفارة يمين، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87] وإلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور.
وأما اللعان: فإذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حد القذف ثمانون جلدة إلا أن يقيم البينة أربعة شهود عدول، فيقام عليها الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف.
وصفة اللعان على ما ذكره الله في سورة النور: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6] إلى آخر الآيات، فيشهد خمس شهادات بالله أنها لزانية، ويقول في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد هي خمس مرات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإذا تم اللعان سقط عنه حد القذف واندرأ عنها العذاب، وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الأبدي، وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان. والله أعلم.