مرفوعاً. «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه.
باب الإيلاء والظهار واللعان فالِإيلاء: أن يحلف على ترك وطئه زوجته أبداً، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء؛ بوطئها، وضربت له أربعة أشهر. فإن وطئ كفر كفارة يمين، وإن امتنع، الزم بالطلاق، لقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226 - 227]
والظهار: أن يقول لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته، فهو منكر وزور، ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المجادلة: 3] إلخ، فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم