سَفَرٍ} "وقال أبو عمر "هو ابن عبد البر": هذا أصح أقاويلهم في هذه المسألة ولو كان الأكل مع نية السفر يوجب عليه الكفارة لأنه كان قبل خروجه ما أسقطها عنه خروجه فتأمل ذلك تجده كذلك إن شاء الله تعالى".

ثم ذكر ابن عبد البر من قال بأنه لا يفطر وأن عليه الكفارة إن أفطر ثم قال:

"وليس هذا بشيء لأن الله سبحانه قد أباح الفطر في الكتاب والسنة وأما قولهم: "لا يفطر" فإنما ذلك استحباب لما عقده فإن أخذ برخصة الله كان عليه القضاء وأما الكفارة فلا وجه لها ومن أوجبها فقد أوجب ما لم يوجبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم".

وهذا هو الذي استظهره العلامة الصنعاني في "سبل السلام" "2/629".

وهو الذي نقطع به لهذا الحديث الصحيح فإنه نص في.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015