المالكية وتبعه على ذلك القرطبي وغيره وسبقهم إلى الجهر بذلك الحافظ ابن عبد البر فقال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" "4/13 - 16" تعليقا على الحديث:

"وهذا صحيح لم يقل به أحد إلا أحمد بن حنبل فأما علماؤنا "يعني المالكية" فمنعوا منه لكنهم اختلفوا إذا أكل هل عليه كفارة أم لا؟ فقال مالك في "كتاب ابن حبيب": "لا كفارة عليه" وقال أشهب: "نعم لأنه متأول" وقال غيرهم: عليه الكفارة ويجب أن لا يكفر لصحة الحديث ... وهو يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر".

وقال القرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" "2/278 - 279" بعد أن حكى الخلاف الذي ذكره ابن العربي: "قلت: قول أشهب في نفي الكفارة حسن لأنه فعل ما يجوز له فعله والذمة بريئة فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين ولا يقين مع الاختلاف ثم إنه مقتضى قوله تعالى: {أَوْ عَلَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015