فيه، وسلم المصنف في شرحه السؤال، وجمع بينَهما بما لا يشفى (37 أ) وإذا عرفت حقيقة المسألة، زال الاضطراب فإنَّها ليست موضوعة فيما علم انتفاء شرط وقوعه، بل في أنه هل يصح تكليف الله عبده بشرط أم لا؟ فالمعتزلة يقولون: إن ذلك محال سواء علم وقوعه أو علم عدم وقوعه؛ لأنَّه معَ العلم بالوقوع لا يكون شرطاً وإلا لكان ذكره عبثاً، ومع العلم بعدم الوقوع، لا يكون أمراً إلا على رأي بعض من يَجُوز تكليف ما لا يطاق، وقول المصنف: يلزمهم بطلان العبادات لعدم الجزم، فغير لازم؛ لأنَّ الشك ليس في نفس العبادة، بل في بقائه إلى فراغها، وساغ له الإقدام عليها معَ ذلك استصحاباً بالأصل السلامة، ولهذا قالَ أبو الحسين في (المعتمد): قالَ أصحابنا: إنما يجب التأهب للصلاة لثبوت أمارة بقائه سالماً إلى وقتها فوجب عليه لهذه الأمارة التحرز من ترك ما لا يؤمن وجوبه.

ص: (خاتمة: الحكم قد يتعلق بأمرين على الترتيب، فيحرم الجمع أو يباح أو يسن).

ش: مثال الأول: أكل المذكى والميتة لعذر الاضطرار المبيح للميتة، ومثال الثاني: الوضوء والتيمم، كذا قالَ في (المحصول) وغلط، فإنَّ التيمم معَ وجود الماء لا يصح، والإتيان بالعبادة الفاسدة حرام، وإن استعمله لا على قصد العبادة فلا يكون تيمماً وقالَ القرافي: مراده صورة التيمم، أمَّا التيمم الشرعي المبيح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015