ص: مسألة: التقليد: أخذ قول الغير من غير معرفة دليله.

ش: كذا ثبت في النسخة الأولى بخط المصنف وقوله (أخذ) جنس يشمل أخذ الإنسان بقول ثقة وبقول غيره، ومعنى الأخذ: تلقية= بالاعتقاد إما مع العمل به أو لا مع العمل، فكم من مقلد يعتقد وهو لا يعمل بما يعتقده، إما لفسق أو لغيره وقد أخذ إمام الحرمين على من أخذ القول قيدا في الحد، لأنه ليس من شرط المذهب أن يكون قولا، وقال: ينبغي الإتيان بلفظ يعمهما ولهذا يرجع المصنف عن هذا الحد الذي هنا وضرب عليه بخطه وكتب: التقليد أخذ المذهب من غير معرفة دليله وهذا الذي قاله الإمام غير وارد، لأن القول يطلق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015