فالمختار عند ابن الحاجب وغيره أنه لم يقع ولهذا لم يذكر المصنف المسألة في باب الاستدلال وإن ذكرها البيضاوي فيه وجزم بوقوعه موسى بن عمران من المعتزلة.
ص: وفي تعليق الأمر باختيار المأمور تردد.
ش: هذه المسألة ذكرها هنا استطراداً للتنظير وإنما محلها باب الأوامر ووجه المنع التضاد، فإن الأمر يقتضي الجزم (بالفعل والتخيير) ينافيه ووجه الجواز كما في خصال الكفارة فإن الواجب منها واحد ثم إن الله تعالى خير المكلف في ذلك، (ويشبه أن الخلاف في أمر الإيجاب كما يقتضيه التقييد السابق، أما أمر الندب فلا مضادة، وفي صحيح البخاري (الأمر بالركعتين، قبل المغرب ثلاثا وقال في الثالثة: ((إن شاء)).