بلوغه لعدم تقصيرهم ثم قال الغزالي: إذا ثبت هذا في مسألة فيها نص، فالتي لا نص فيها كيف يتصور خطأ المجتهد فيها؟ وقوله: ومن قصر، أي: وإن قصر في الاجتهاد فآثم وفاقا سواء في ذات القطع وغيرها، وعبارة ابن الحاجب: مخطئ آثم، وحذف المصنف لفظ: مخطئ لأنه إن أراد: مخطئ في الحكم فلسنا على يقين من ذلك، إذ يحتمل أنه أخطأ وأنه أصاب، ولكنه يأثم لتقصيره، وقد يكون مع ذلك أصاب كواجد دفين، وإن أراد: مخطئ في نفس الاجتهاد فلا كلام فيه.

فائدة: من صوب المجتهد شرط في ذلك: أن لا يكون مذهب الخصم مستندا إلى دليل ينقض الحكم المستند إليه، قاله الشيخ عز الدين.

ص: مسألة: لا ينقض الحكم في الاجتهاديات وفاقا، فإن خالف نصا أو ظاهرا جليا ولو قياسا أو حكم بخلاف اجتهاده أو حكم بخلاف نص إمامه غير مقلد غيره حيث يجوز النقض.

ش: لا يجوز نقض حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية، لا من الحاكم - إذا تغير اجتهاده. ولا من غيره باتفاق (7/ك) إذ لو جاز النقض لجاز نقض النقض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015