وقد استدل على أن كل مجتهد ليس مصيبا (بأن القائل كل مجتهد مصيب) إن كان مصيبا صحت مقالته هذه لمطابقة خبره مخبره، وإن كان مخطئا فقد اختلف كلية دعواه به نفسه، فليس كل مجتهد مصيبا.
القسم الثاني: ما فيه قاطع وإليه الإشارة بقوله: أما الجزئية التي فيها قاطع فالمصيب فيها واحد بالإجماع وإن دق مسلك ذلك القاطع وقيل: على الخلاف في التي قبلها وهو غريب ثم إذا أخطأ نظره، فإن لم يقصر وبذل المجهود في طلبه ولكن تعذر عليه الوصول إليه، فهل يأثم؟ فيه مذهبان: وأصحهما. المنع: والثاني: نعم وهو قول من يقول: إن المخطئ فيما لا قاطع فيه يأثم، وبعض من يوافق هناك على أنه لا يأثم فلذلك كان القول بأنه يأثم (هنا أقوى من القول بأنه يأثم) حيث لا قاطع، ولهذا عبر بلفظ: الأصح هنا، ولفظ: الصحيح هناك إشارة إلى أن هذا له وجه من الصحة، ومقابل ذلك فاسد، وكلام المصنف جازم بأنه مخطئ في هذه الحالة، وقال الغزالي: النص قبل أن يبلغه ليس حكما في حقه فليس مخطئا حقيقة ولهذا لا نقول في أهل قباء في صلاتهم (152ز) لبيت المقدس، قبل أن يبلغهم الخبر بتحويل القبلة: إنهم مخطئون إذ ذاك ليس حكما في حقهم قبل