من أنكره من جهة اللفظ واللغة، ومنهم من منعه من جهة العقل؛ لأنَّه إذا قبح أحدهما قبح الآخر، قالَ: فأما ما أنكروه من جهة اللغة فساقط لا طائل تحته، فإنا لم نخالفهم في لفظ بعينه فيفرض الكلام فيه، وإنما خالفناهم في تصور ورود النهي على معرض التخيير، فإنَّ استبعدوا ذلك في الألفاظ التي استشهدوا بها أوردنا عليهم من الصرائح ما لا يجدون إلى جحده سبيلاً، وأما المنكرون له عقلاً، فمبني على أن القبح يرجع إلى صفة ذاتية، وهو باطل.

ص: (مسألة: فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله).

ش: أصل هذا التعريف للغزالي، فإنَّه قالَ: كل مهم ديني يقصد الشرع حصوله من غير نظر إلى فاعله، وقد حكاه الرافعي عنه في كتاب السير، وقالَ: أشار به إلى حقيقة فرض الكفاية، ومعناه أن فروض الكفايات أمور كلية تتعلق بها مصالح دينية ودنيوية، لا ينتظم الأمر إلا بحصولها، يقصد الشارع تحصيلها، ولا يقصد تكليف الواحد وامتحانه بها، بخلاف فروض الأعيان، فإنَّ الكل مكلفون بها ممتحنون بتحصيلها، هذا كلام الرافعي وقد غيره الْمُصَنِّف بالزيادة والنقص فقوله: (مهم يقصد حصوله) جنس يشمل فرض العين والكفاية، وقوله: (من غير نظر إلى فاعله)، فصل، يخرج فرض العين، وحذف قَوْلُه ديني، فإنَّه ليس من شرط

طور بواسطة نورين ميديا © 2015