والفتوى فلا يجوز استفتاء الفاسق، وإن صح استفتاء المرأة والعبد، ولا يصح الحكم إلا من رجل عدل، فصار= شروط الفتيا أغلظ من شروط الاجتهاد بالعدالة، لما تضمنه من القبول يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص، لأن ذلك في جواز التمسك بالظاهر المجرد عن القرائن والكلام هنا في اشتراط معرفة المعارض أي بعد ثبوت كونه معارضا، ولهذا قال في (المحصول): يشترط أن يعرف الأدلة التي تقتضي تخصيص العموم في الأعيان، وهو المسمى بالتخصيص، أو في الأذهان وهو النسخ، والذي يقتضي تعميم الخاص وهو القياس، وحينئذ يجب أن يكون عارفا بشرائط القياس ليميز ما يجوز عما لا يجوز، ولكن الأبياري في (شرح البرهان) أجرى الكلام على ظاهره، وحكى الخلاف السابق في باب العموم هنا وأن ذلك جار في كل دليل مع معارضه، وإلى أي وقت يبحث فيه الخلاف السابق في باب العموم، وهذا هو الظاهر، وبه يعلم تناقض (المحصول) ومن تبعه.