مذهب القاضي.

قال الإمام: والخلاف يرجع إلى مناقشة في العبارة، وزيف مذهب الإمام بوجهين.

أحدهما: أن التخيير عبارة عما خير بينَ فعله وتركه، والندب مطلوب الفعل مثاب عليه، فلم يحصل التساوي.

والثاني: أن التخيير يضاد الاقتضاء، فلا خيرة شرعية في الندب والكراهة،

ص: (وكذا المباح ومن ثمَّ كانَ التكليف إلزام ما فيه كلفة، لا طلبه، خلافاً للقاضي).

ش: أي: يجري الخلاف في المباح، والأصح أنه ليس مكلفاً به، وبه قالَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015