مذهب القاضي.
قال الإمام: والخلاف يرجع إلى مناقشة في العبارة، وزيف مذهب الإمام بوجهين.
أحدهما: أن التخيير عبارة عما خير بينَ فعله وتركه، والندب مطلوب الفعل مثاب عليه، فلم يحصل التساوي.
والثاني: أن التخيير يضاد الاقتضاء، فلا خيرة شرعية في الندب والكراهة،
ص: (وكذا المباح ومن ثمَّ كانَ التكليف إلزام ما فيه كلفة، لا طلبه، خلافاً للقاضي).
ش: أي: يجري الخلاف في المباح، والأصح أنه ليس مكلفاً به، وبه قالَ