حامد وغيره، واحتج له الخطيب البغدادي بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعون ضعفاً))، معَ قَوْلُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم)) قالَ: قيد في الأول عندَ كل صلاة، وأخبر في الثانِي أنه لم يأمر به، فدل على أن المندوب غير مأمور به حقيقة، وظاهر كلام الْمُصَنِّف: أن الخلاف في كونه مأموراً به أم لا وإنما الخلاف في أنه حقيقة أو مجازاً.

ص: (والأصح ليس مكلفاً به).

ش: ما صَحَّحَهُ هو اختيار إمام الحرمين، فإنَّ التكليف يشعر بتطريق المخاطب الكلفة من غير خيرة من المكلف، والندب فيه تخيير، ومقابل الأصح هو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015