فصل:
تقدير ثبوت المحذوف للترخيم اعرف من تقدير التمام بدونه، فلا يغير على الاعرف ما بقي الا بتحريك اخر تلا الفا وكان مدغما في المحذوف بفتحة ان كان اصلي السكون والا فبالحركة التي كانت له خلافا لأكثرهم في رد ما حذف لأجل واو الجمع. ولا يمنع الترخيم على الاعرف من نحو “ ثمود “ خلافا في التزام حذف واوه، ويتعين الاعرف في ما يوهم تقدير تمامه تذكير مؤنث، وفي ما يلزم بتقدير تمامه تذكير مؤنث، وفي ما يلزم بتقدير تمامه عدم النظير. ويعطى اخر المقدر التمام ما يستحقه لو تمم به وضعا، وان كان ثابت ذالين ضعف ان لن يعلم له ثالث وجيء به ان علم.
فصل:
قد يقدر حذف هاء التأنيث ترخيما فتختم مفتوحة، ولا يفعل ذبلك بألفه الممدودة، خلافا لقوم، ولا يستغنى غالبا في الوقف على المرخم يحذفها عن اعادتها “ او “ تعويذ الف منها ويرخم في الضرورة ما ليس منادى من صالح للنداء، وان خلا من عملية وهاء تأنيث على تقدير التمام بإجماع، وعلى