فصل
لا يستثنى بأداة واحدة ـ دون عطف ـ شيئان، وموهم ذلك بدل ومعمول عامل مضمر، لا بدلان؛ خلافا لقوم.
ولا يمتنع استثناء النصف خلافا لبعض البصريين، ولا استثناء الاكثر وفاقا للكوفيين.
والسابق بالاستثناء اولى من المتأخر عند توسط المثنى، وان تاخر عنهما فالثاني اولى مطلقا، وان تقدم فالاول اولى ان لم يكن احدهما مرفوعا لفظا او معنى وان لم يكنه فهو اولى مطلقا ان لم يمنع مانع.
واذا امكن ان يشترك في حكم الاستثناء مع ما يليه غيره لم يقتصر عليه ان كان العامل واحدا وكذا ان كان غيره واحد والمعمول واحد في المعنى.