ويستغفر له، وهذا اختيارشيخ الإسلام ابن تيمية، احتج لذلك بأن إعلامه مفسدة محضة لا تتضمن مصلحة، وما كان هكذا فإن الشارع لا يبيحه فضلا عن أن يوحبه أو يأمر به.
أما توبة من اغتصب مالا فعليه رد هذا المال لأصحابه، فإن تعذر عليه رده لجهله بأصحابه، أو لانقراضهم، أو لغير ذلك فعليه أن يتصدق بتلك الأموال عن أربابها، فإذا كان يوم استيفاء الحقوق كان له الخيار بين أن يجيزوا مافعل، وتكون أجورها لهم، وبين ألا يجيزوا ويأخذوا من حساناته بقدر أحوالهم ويكون ثواب تلك الصدقة له إذا لا يبطل الله سبحانه ثوابها.
فقد روى عن ابن مسعود - رضي الله عنه - اشترى من رجل جارية ودخل يزن له الثمن فذهب رب الجارية، فإن رضى فالأجر له وإن أبى فالأجرلى وله من حسناتى بقدره.
وأما توبة من عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العِوض كبائع الخمر والمغنى وشاهد الزور ثم تاب والعوض بيده: فقالت طائفة يرده إلى مالكه إذ هو عينُ ماله، ولم يقبضه بإذن الشارع ولا حصل لربه فى مقابلته نفعٌ مباح، وقالت طائفة - بل وهو أصوب القولين -:بل توبته بالتصدق به وكيف يرد إلى دافعه مالاً استعان به على معاصى الله؟ وهكذا توبة من اختلط ماله الحلال بالحرام وتعذر عليه تمييزه أن يتصدق بقدرالحرام ويطيب باقى ماله والله أعلم.
مسألة: إذا تاب العبد من الذنب هل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب من الدرجة التى حطه عنها الذنب أو لا يرجع إليها؟
قالت طائفة: يرجع إلى درجته لأن التوبة تجب الذنب بالكلية وتصيره