ومما عرف به أبو عمر في فتاويه أنه زاد في يمين القائمة بعدم النفقة على زوجها الغائب: أن تحلف - بعد ضرب الأجل - أنه ما ترك لها نفقة ولا كسوة، ولا شيئاً تمون به نفسها، ولا تعلم له مالاً ترجع فيه ولا تعلم أن الزوجية انقطعت بينهما. قال القاضي أبو الأصبغ بن سهل قوله: ولا أن الزوجية انقطعت بينهما. لا أعلمه لغيره.

أبو عبد الله محمد بن منظور القيسي

إشبيلي. طلب الفقه والحديث ببلده، ورحل فسمع من أبي ذر الهروي، وأبي القاسم بن بقي، وأبي النجيب الأرموني وغيرهم. فانصرف الى الأندلس واحتيج إليه وسمع منه. ووليَ القضاء، حدث عنه أبو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015