وَفِي الْمَقَاصِد «شَهْوَةُ النِّسَاءِ تُضَاعَفُ عَلَى شَهْوَةِ الرجل» الطَّبَرَانِيّ عَن ابْن عمر بِلَفْظ «فُضِّلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ مِنَ اللَّذَّةِ وَلَكِنَّ اللَّهَ ألْقى عَلَيْهِنَّ الْحيَاء»