«إِذَا اسْتَصْعَبَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَابَّتُهُ أَوْ سَاءَ خُلُقُ زَوْجَتِهِ أَوْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَلْيُؤَذِّنْ فِي أُذُنه» ضَعِيف.