فِي الْمَقَاصِد «مَا قُبِلَ حَجُّ امْرِئٍ إِلا رفع حصاه» عَن ابْن عمر رَفعه، وَعَن غَيره وَعَن الْبَعْض أَنه شَاهد رفع الْحَصَاة عيَانًا.