«وَيَوْمُ عَرَفَةَ بَعْدَ الظُّهْرِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِالإِخْلاصِ خَمْسِينَ وَرَكْعَتَانِ فِيهِ بِالْفَاتِحَةِ مَعَ التَّسْمِيَةِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَالْكَافِرُونَ ثَلاثًا وَالإِخْلاصُ مَعَ التَّسْمِيَةِ مائَة مرّة» لَا يَصح.